الشيخ الطوسي
128
الخلاف
الشذوذ ( 1 ) . مسألة 19 : إذا قال : " أشهد بالله " لا يكون يمينا . واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : منهم من قال : إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . ومنهم من قال : إذا أطلق لا يكون يمينا ( 3 ) . دليلنا : أن هذه لفظة الشهادة ، ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة ، فعلى من جعلها يمينا الدلالة . مسألة 20 : إذا قال : " أعزم بالله " لم يكن يمينا ، أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا . وقال الشافعي : إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه ، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس ها هنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم ، فيجب نفي ذلك . مسألة 21 : إذا قال : " أسألك بالله " أو " أقسم عليك بالله " لم يكن
--> ( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 11 : 192 ، والشر ح الكبير 11 : 178 ، والمجموع 18 : 35 . ( 2 ) الأم 7 : 62 ، وحلية العلماء 7 : 256 ، والمجموع 18 : 39 ، والوجيز 2 : 224 ، والميزان الكبرى 2 : 129 ، والنتف 1 : 380 ، والهداية 4 : 12 ، وشرح فتح القدير 4 : 12 ، وفتح الباري 11 : 543 ، والبحر الزخار 5 : 236 ، وعمدة القاري 23 : 183 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 256 ، والمجموع 18 : 39 ، والوجيز 2 : 224 ، والميزان الكبرى 2 : 129 ، وفتح الباري 11 : 543 ، وعمدة القاري 23 : 183 ، والبحر الزخار 5 : 236 . ( 4 ) الأم 7 : 62 ، ومختصر المزني : 290 ، والمجموع 18 : 37 و 40 .